السيد أحمد الموسوي الروضاتي

270

إجماعات فقهاء الإمامية

* قوله تعالى " وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ " خرج من هذا الظاهر ما تركت التسمية عليه سهوا أو نسيانا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 395 : فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة : والكلب يعتبر في كونه معلما ، أن يرسله صاحبه فيسترسل ، ويزجره فينزجر ، ولا يأكل مما يمسكه ، ويتكرر هذا منه ، حتى يقال في العادة : إنه معلم ، وما هذا حاله ، يحل أكل ما قتله ، بلا خلاف إذا سمى صاحبه المسلم عند إرساله ، وفي ذلك خلاف . والتسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح ، بدليل إجماع الطائفة ، وطريق الاحتياط وقوله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وإنما أخرجنا من هذا الظاهر ما تركت التسمية عليه سهوا أو نسيانا ، بدليل إجماع الطائفة . . . * ما لا يحل أكله من الصيد بالكلب المعلم وغيره - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 395 ، 396 : فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة : ولا يحل أكل الصيد إذا أكل منه الكلب ، وكان أكله معتادا ، لأن ذلك يخرجه عن كونه معلما ، على ما قلناه ، ولقوله تعالى : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ، وما هذه حاله ممسك على نفسه دون صاحبه ، فإن كان أكله نادرا لم يخرجه عن كونه معلما ، لأن العاقل إذا لم يخرجه السهو والغلط فيما كان عالما به ، عن كونه عالما بذلك بالإطلاق ، فالبهيمة مع فقد العقل بذلك أولى . وكل صيد أخذ حيا ولم تدرك ذكاته ، لا يحل أكله ، ولا يحل أكل ما قتله غير كلب المسلم المعلم من الجوارح ، ولا ما قتله الكلب إذا انفلت من صاحبه ولم يرسله ، أو كان المسمي عند إرساله غير صاحبه الذي أرسله ، أو شاركه في القتل غير واحد من الكلاب المعلمة ، ولم يسم أحد أصحابها ، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا ، بعد ما غاب عن العين ، أو سقط في ماء ، أو من موضع عال ، أو ضرب بسيف فانقطع نصفين ولم يتحرك واحد منهما ، ولا سال منه دم ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط . * لا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد * ما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح إذا كان المتصيد مسلما - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 396 : فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة : ولا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب ، ولا به إذا لم يكن فيه حديد ، بدليل ما قدمناه ، وما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح - وإن كان قتله بالعقر في غير الحلق واللبة